ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة؟
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: نعم يجوز للرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة.
وضرب مثالا على ذلك وقال: امرأة عندها بنت وجيرانها عندهم ولدان ولد منهم رضع من أم البنت مع البنت، فأصبحت أخته فى الرضاعة، ويحرم عليه أن يتزوجها أو يتزوج أمها أو أى أخت من إخواتها لأنهم صاروا إخوته من الرضاعة أيضا.
وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما أخيه فالبنت وإخوتها ليسوا إخوته بل إخوات أخيه من الرضاعة وليس هو، فلا تحرم عليه ويجوز له حين إذن أن يتزوجها.
حكم زواج الرجل بابنة ابن أخيه
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعا أنه لا يَحِلُّ للشخص أن يتزوج ببنت ابن أخيه وإن نزل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء 23].
وأكدت بناء على ذلك أنه لا يجوز للشخص موضوع الاستفتاء أن يتزوج ببنت ابن أخيه؛ لأنها محرمة عليه لا يَحِلُّ له التزوج بها شرعًا.
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة، هذا من الناحية الشرعية.
0 تعليق