في إطار الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، على أن: واستثناءًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ونص القانون على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
- هل يمكن الجمع بين معاشين لذوي الاحتياجات الخاصة؟.. القانون يوضح
- الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم" .. بوابة الفجر سبورت
- انتخابات مجلس النواب 2025.. القومي لذوي الإعاقة: بطاقات تصويت بطريقة برايل للمكفوفين وملصقات للإعاقات السمعية الفجر سبورت
- قبل انطلاقها في الداخل .. تعرف على مكافآت النواب وشروط الجمع بين المناصب - الفجر سبورت
- النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة دعمًا لذوي الإعاقة - الفجر سبورت




