عاجل
ألم الساق عند المشى.. علامة مبكرة لمشاكل الشرايين والقلبوائل جسار وجنات يحتفلان بذكرى نصر أكتوبر بحفل غنائى الجمعة المقبلحالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطقمواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. كرواتيا ضد إسبانيا ولقاء السعودية والإماراتعيار 21 يرتفع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في الصاغةاستقرار.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 6-10-2026سفير قطر بالقاهرة: انتصارات أكتوبر علامة مضيئة في تاريخ مصرسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 6-10-2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

التجمع يرفض تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضريبة على العقارات - الفجر سبورت

منذ 9 شهر

أكد النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، رفضه لتعديلات الحكومة على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح شعبان خلال الجلسة العامة: إن حزب التجمع سبق وأن رفض القانون في عام 2008 ولنفس الأسباب نرفضه مرة أخرى الآن، و"المواطن أصبح اليوم يتحسس جيبه كلما علم إن مجلس الشيوخ أو النواب بيناقشوا قانون، لأن أسهل حاجة على الحكومة هو زيادة الأعباء على المواطن. ولسان حال المواطن بيقول يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك".

وشرح نائب التجمع، أن قيمة الـ6 الآف جنيه الأولى عندما أقرت في 2008 رفضناها، رغم تبرير وزير المالية آنذاك إن الضريبة وفق حد الإعفاء المقرر فى حينه سوف يقيد الضريبة وستكون قاصرة على الفيلات والقصور والوحددات الفارهة، واليوم علشان نرفع الـ6 آلاف جنيه وبقياس هذه القيمة بما كانت تساويه من معدن الذهب فى 2008 فالجنيه الذهب كان سعر ألف وعشرة جنيهات، واليوم وصل إلى 47 ألف جنيه، أي 47 ضعف تقريبًا، وبذلك إذا عادلناها اليوم فهي تعادل 282 ألف جنيه وليس 50 ألف كما جاء بمشروع الحكومة، ولا بـ100 كما إنتهت إليها اللجنة. وإذا ما طبق هذا القانون على هذا النحو فإنه سوف يطبق الضريبة العقارية على معظم عقارات المواطنين!.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشارعصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وانتهت اللجنة، وفي ضوء معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام 2015 (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014) وحتى عام 2024، وكذلك زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، فضلًا عن الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة