ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول “حكم أداء العمرة؟”، فأوضحت أن العلماء اختلفوا حول كونها واجبة أم سنة، بينما يميل الرأي المختار للفتوى إلى أنها سنة مؤكدة يؤديها المسلم مرة واحدة في العمر متى توافرت الاستطاعة البدنية والمالية، مشيرة إلى أن من استطاع العمرة ولم يستطع الحج؛ فله أن يبادر بأدائها.
وأكدت دار الإفتاء، أن شعيرة العمرة تقوم على الإحرام والنية والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل بالحلق أو التقصير، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
واستدلت بقول الله- تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله}، موضحة أن الأمر بالإتمام يدل على المشروعية من باب أولى.
كما استشهدت بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
وفي بيان فضل العمرة، أشارت الدار إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد».
حكم من أحرم بالعمرة ومرض أثناء المناسك
قال العلماء إن من دخل في إحرام العمرة ثم عجز عن إكمال أعمالها بسبب المرض، فإنه يظل على إحرامه حتى يتمكن من استئناف المناسك، ولا يحق له الخروج منه لقوله- تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].
ويبقى على هذا الحكم إلى أن يُتم عمرته، ما لم يكن العجز دائمًا بحيث لا يستطيع الإتمام بأي حال، حتى لو حُمِل.
فإن كان العجز مستمرًا ولم يشترط عند الإحرام، فإنه يتحلل من عمرته، وينحر هديًا ويَحلِق، ويأخذ حكم من حُبس ومنع من الوصول إلى البيت، استنادًا إلى عموم قوله- تعالى-: {فإن أُحصِرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]، فالإحصار يشمل المنع بعدو أو بغيره كمرض أو فقدان النفقة، وعلى القول الراجح، لا يجب عليه قضاء العمرة التي مُنع من إتمامها.


















0 تعليق