السجن المؤبد لعاملين وعاطل والمشدد لسائق لاتهامهم بترويج وتعاطي المخدرات بشبرا الخيمة - الفجر سبورت

الأسبوع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت الدائرة الأولى، جنايات شبراالخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لـ 3 عمال وعاطل، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

لاتهامه بترويج المخدرات.. المؤبد وغرامة مالية لعامل بشبرا الخيمة

ففي القضية الأولى، كانت قد إحالت النيابة العامة المتهم: "يوسف ع ي ط" 21 سنة عامل، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم 9022 لسنة 2025 اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2152 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه أحرزا جوهرين مخدرين (الاندازول كاربوكساميد - الفينيثيل أمين)، بقصد الإتجار، وأحرز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المؤبد وغرامة لـ "عامل وعاطل" لاتهامهم بحيازة مخدرات

أما عن القضية الثانية، كانت قد إحالت النيابة العامة المتهمين: "خالد أ ع م" 23 سنة عامل، و "إسلام ن ع م" 33 سنة عاطل، في الجناية رقم 10474 لسنة 2025 اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2347 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الاندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني: تعدي على - مأمور الضبط القضائي ومرافقيه - القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات - بأن قام بدفعهم بيديه للحيلولة دون ضبطه وقد بلغ من ذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المشدد لسائق لاتهامه بترويج وتعاطي الحشيش

في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المشدد 15 عام وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك في نطاق دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهم: "إسلام م أ ع" 27 سائق - مقيم شارع جامع النور - بجوار كشري الخديوي ام بيومي - اول شبرا الخيمة، في الجناية رقم 10834 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2348 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه أحرز جوهراً مخدراً (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق