واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، عددا من الالتزامات والواجبات وكذلك المحظورات على كل عضو، والإخلال بأي من الواجبات يعد تجاوزا في واجبات العضوية يستوجب المحاسبة.

واجبات الأعضاء في مجلس الشيوخ 

وتنص مادة 236 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.


مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية


ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.

ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.

كما تنص المادة 237 على: لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة.

وتنص المادة 238 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

فيما تنص المادة 239 على: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئأ من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلى الأمانة العامة وتسجل فى السجلات المخصصة لذلك.

فصل أسهم ملكية عضو مجلس الشيوخ


ونصت المادة 240 على: على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

حظر تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي وظيفة حكومية أثناء عضويته 
 

كما جاء في المادة 241 النص على: لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى، أو بناءً على قانون.

وتنص المادة 242 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: مع عدم الإخلال بالمادة (222) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه.

ويكون باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

وتنص المادة 243 على: على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

فيما تنص المادة 244 على: على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

إنشاء وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح في مجلس الشيوخ


كما نصت المادة 245 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق المواد من ( 238 ) إلى ( 244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق