احذر.. الحبس عقوبة شهادة الزور في القضايا المدنية طبقا للقانون - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عاقب قانون العقوبات، كل من شهد زورًا في دعوى مدنية بالحبس، وذلك حمايةً لحق الأطراف وضمان نزاهة الإجراءات القضائية.

في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.


و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق