أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بالتزوير وانتحال صفة مسئول كبير بشركة رجل أعمال شهير للجنايات.
أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف في القضيتين ١٧٧٥٨ لسنة ٢٠١٧ ، ٢٥٩٤٧ لسنة ٢٠١٩ إمبابة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل أمام الموظفين المذكورين طالبا الطعن على الأحكام الصادرة في القضايا المار بيانها، مدعيا كونه المجني عليه، محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص به، وذلك على خلاف الحقيقة، فمكنه الموظفون المختصون من اتخاذ الإجراءات، وحرروا له تقارير المعارضة والاستئناف وذيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم على تلك المحررات فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".












0 تعليق