يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات مساعدة مريض نفسي من الهرب من المصحة، وذلك وفقا لقانون رعاية المريض النفسي فيما يلى:
تنص المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2- من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
- أبو ريدة يتدخل ويمنع عقوبات «كاف» على حسام حسن بعد أزمة مباراة بنين - الفجر سبورت
- القانون يُنظّم دخول المرضى النفسيين للمصحّات .. تفاصيل - الفجر سبورت
- إعلام فنزويلي: منزل وزير الدفاع تعرض للقصف في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره - الفجر سبورت
- دجل وعلاج روحاني.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية - الفجر سبورت
- مسؤول روسي: لا معلومات حتى الآن عن استعدادات أمريكية للتجارب النووية الفجر سبورت






