قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
- الدستورية: وجوب مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة وعضوية مجلس النقابة العامة .. بوابة الفجر سبورت
- المحكمة العليا تقضي بدستورية مواد قانون مكافحة الإرهاب - الفجر سبورت
- قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز .. بوابة الفجر سبورت
- متى يتم إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة؟.. القانون يجيب .. بوابة الفجر سبورت
- محكمة شبرا الخيمة ترفض طلبات دفاع المتهمين في قضية «الدارك ويب» وتؤجل المحاكمة إلى ديسمبر .. بوابة الفجر سبورت

