عاجل
حملة موسعة لغلق الأنشطة التجارية غير المرخصة في الشموت ببنهارئيس جامعة قناة السويس يلتقي 10 طلاب قبل سفرهم إلى الصين في منحة دراسيةأسعار الفاكهة والخضراوات بكفر الشيخ اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026«رويترز»: تركيا تعتزم طلب تفويض من البرلمان لإرسال عسكريين إلى السعوديةتتويجًا للخطة الاستراتيجية....الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفتتح مساحات التعلم المشتركة المطوّرة بالمكتبةوزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس "الشارقة للمتاحف" التعاون المشتركمنتجات دايت لكنها قد تسبب زيادة الوزن.. تناولها بحذرالصحة العالمية تحذر: موجات الحر تزيد احتمالات الولادة المبكرة بنسبة 26%
الإضافة إلى المصادر المفضلة

فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريا .. بوابة الفجر سبورت

2024/05/04
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.

ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة