عاجل
تحرك إماراتي جديد لزيادة إنتاج الغاز في مصرسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد للمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقلارتفاع في معدلات الحجوزات السياحية لمصر خلال عام 2027 بسبب ظاهرة كسوف الشمس بالأقصرتعويض الأهلي وسخرية المستكاوي.. ماذا حدث في مباراة الأهلي والزمالك 1974؟ (يوميات القمة)مصر تراهن على «التعهيد» لاقتحام أسواق الخدمات العالميةشوبير يعلن مفاجأة: استقالة محمود عاشور من لجنة الحكامزد يتفوق على الزمالك بثلاثية في كأس عاصمة مصرMeta وWalmart وStripe تطوران وكلاء الذكاء الاصطناعي يتسوقون بدلًا منك
الإضافة إلى المصادر المفضلة

غدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية بند في المادة 656 من قانون التجارة الفجر سبورت

2024/05/03
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وتنص المادة (656) على أنه:

1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.

2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.

3- ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله.

4- وإذا كان الطعن في الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة