الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
بوابة البرلمان
الجمعة 03/مايو/2024 - 10:01 م
مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها.
حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة.
الأكثر قراءة
أحدث الأخبار
الاقسام
© 2021 Albawabhnews All Rights Reserved.
- مدبولي يبحث مع وزير العمل ملف التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية .. بوابة الفجر سبورت
- الفيوم تحصد الأول جمهوريًا في مسابقة مراكز القدرات بالمهارات المهنية .. بوابة الفجر سبورت
- جبران: الوزارة ستتخلص قريبا من التعاملات الورقية بمكاتب العمل .. بوابة الفجر سبورت
- محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة .. بوابة الفجر سبورت
- وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية .. بوابة الفجر سبورت



