أجبرها على التسوّل .. عاطل يعتدى على ابنته بالإسماعيلية يُواجه هذه العقوبة - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عاطل متهم بـ التعدى على ابنته لإجبارها على التسول بالإسماعيلية، وذلك عقب مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر طفلة من قيام والدها بالتعدى عليها بالضرب بالإسماعيلية.

وبالفحص أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو ووالدها (عاطل "له معلومات جنائية") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالتعدى على نجلته "الظاهرة بمقطع الفيديو " بالضرب لإجبارها على إستجداء المارة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

عقوبة إجبار الطفل على  التسول 

نصت المادة (291 ) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق