شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب وفقا للقانون - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سلط قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على آلية حاسمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، حيث حدد في مادته (52) الإجراءات المتبعة لشطب أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفات انتخابية جسيمة.

انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن المترشح قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة التي تدل على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداعه.

وللمترشح الحق في الاطلاع على الطلب ومرفقاته، وتقديم ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره. 

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة الحق في الفصل في الطلب على وجه السرعة، ويمكنها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، إذا كانت الأوراق كافية للفصل.

وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق