هل يجوز للإمام أداء صلاة الجمعة 3 مرات بمصلين مختلفين لضيق المكان - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول صاحبه: "كنت مسافرًا إلى دولة أوروبية، وصليت الجمعة إمامًا وخطيبًا ثلاث مرات متتالية نظرًا لضيق المكان، فيصلي قوم فينصرفون ثم يأتي غيرهم وهكذا، فما حكم ذلك شرعًا؟".

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) كما روى النسائي وأبو داود."

وأوضح لاشين أن صلاة الجمعة فرض عَينٍ على كل مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ حرٍّ ذكرٍ صحيحٍ مقيمٍ غير مسافر، مستدلًا بقوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)، مشيرًا إلى أن من شروط صحتها أن تُقام في جماعة، وأن يدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام، وأن تُسبق بخطبتين.

وبخصوص واقعة السؤال، قال الدكتور لاشين:"نقيس هذه المسألة على حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، أي أن المأموم يصلي فرضًا خلف إمام يصلي نافلة، وقد رجح جمهور العلماء جواز ذلك."

وأضاف:"كان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء إمامًا مرة ثانية، وكان في الصلاة الثانية متنفلاً، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل."

وأشار إلى أن هذا المعنى يتأكد أيضًا في صلاة الخوف، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة من الجيش ركعتين، ثم يصلي بطائفة أخرى ركعتين، وقد سقط فرضه في المرة الأولى، فكانت صلاته الثانية نافلة، ومع ذلك صلى خلفه قوم مفترضون.

وقال لاشين "الخلاصة: لا خلاف في صحة صلاة المأمومين خلف إمامهم في المرة الأولى، وأما صلاته بغيرهم في المرة الثانية والثالثة، فالرأي القوي فيها الجواز، قياسًا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق