هل زواج الأرملة يقطع المعاش.. قانون التأمينات يجيب - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تنظيم ضوابط استحقاق وصرف المعاشات في حالات الوفاة أو الزواج أو بلوغ سن معين، محددا بوضوح المواقف التي تؤدي إلى وقف أو قطع المعاش عن المستحقين، وفي مقدمتها زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

حالات قطع المعاش وفقا لقانون التأمينات

نصت المادة (105) من القانون على أن قطع المعاش يتم من أول الشهر التالي لوقوع إحدى الحالات الآتية:

-وفاة المستحق.

- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما، مع استثناء بعض الحالات الخاصة، أبرزها:

العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

الطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، أيهما أقرب.

الحاصل على مؤهل نهائي حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عاما (للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس)، أو 24 عامًا للحاصلين على مؤهلات أقل.

- توافر شروط استحقاق معاش آخر، وفقًا لأحكام المادتين (102) و(104) من القانون.

منحة مالية لمرة واحدة عند قطع المعاش بسبب الزواج

وأوضح القانون أنه في حال قطع المعاش بسبب الزواج، تصرف منحة مالية تعادل معاش سنة كاملة بحد أدنى 500 جنيه، سواء للابنة أو الأخت و تصرف هذه المنحة مرة واحدة فقط، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول عليها.

أما في حالة قطع المعاش لغير أسباب الوفاة أو الحصول على معاش آخر، فيُصرف للابن أو الأخ ما يعادل المنحة نفسها وفقا للشروط المحددة.

آلية توزيع المعاش عند الإيقاف أو القطع

وتنص المادة (106) على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كليا أو جزئيا، يعاد توزيع نصيبه على باقي المستحقين من نفس الفئة.

وفي حال عدم وجود مستحقين من الفئة نفسها، يُرد نصيبه إلى الفئات الأخرى، مع مراعاة الحدود القصوى المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون.

وفي حال زوال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش من جديد بين جميع المستحقين بحسب الحالة القائمة وقتها، مع الالتزام بالحد الأقصى للنصيب المقرر قانونًا.

كما نصت المادة نفسها على أن قطع معاش الوالدين يؤدي إلى تحويل الجزء المتبقي إلى الأشقاء الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، في حدود الربع من إجمالي المعاش، وكذلك الحال عند قطع معاش الأرامل، حيث يؤول ربع المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين.

من يحق له المعاش عند وفاة المؤمن عليه؟

ووفقا للمادة (98) من القانون، يحق للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش – عند وفاته – تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وتوزع الأنصبة وفق الجدول رقم (7).

ويقصد بالمستحقين كل من:

-الأرمل أو الأرملة

-الأبناء والبنات

-الوالدان

-الإخوة والأخوات
شريطة توافر شروط الاستحقاق المحددة في أحكام القانون في تاريخ الوفاة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق