قانون حماية الآثار يفرض عقوبات صارمة لمواجهة العبث بالمواقع الأثرية - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد قانون حماية الآثار على ضرورة التصدي لكل أشكال العبث بالمواقع الأثرية، سواء عبر الكتابة أو الدهان أو وضع الإعلانات على الأسطح، لما تمثله هذه الأفعال من تشويه متعمد وإتلاف ممتلكات لا تُقدَّر بثمن.

ونصت المادة (45) على أن المخالفين يواجهون الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من ارتكب أفعالًا مثل:

وضع إعلانات أو لوحات دعائية على الأثر.

الكتابة أو النقش أو الدهان على المواقع الأثرية.

تشويه أو إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة، أو فصل أجزاء منها.

الاستيلاء على رمال أو مواد من المواقع الأثرية دون ترخيص.

تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو إضافة مواد غير مصرح بها على الموقع الأثري.

وأكد القانون أن المحكمة تلزم الجاني بتحمل تكاليف إعادة الأثر إلى حالته الأصلية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفعل، ما يعكس حرص الدولة على حماية تراثها الثقافي والحضاري وصون المواقع الأثرية من أي انتهاك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق