ورد سؤال إلى د. عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون يقول السائل: ما الحكم الشرعي في لعب الشطرنج؟
وأجاب د. لاشين عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، موضحًا أن الإنسان مأمور بصرف وقته واستثماره فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت الذي وهبه له. واستشهد بقول الله تعالى: (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)، وقوله سبحانه: (وقفوهم إنهم مسؤولون)، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه...".
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن الإسلام حرص على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وصيانتها من كل ما يفسدها أو يشغل الإنسان عن ذكر الله.
واستدل بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، موضحًا أن المقصود بالميسر هو القمار، كما فسره مجاهد وعطاء وابن عباس وغيرهم.
وأضاف أن كل ما يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة يدخل في حكم الميسر، حتى الألعاب التي شابهت النرد، مستشهدًا بحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي الذي رواه الإمام مسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".
وتابع د. لاشين أن عبد الله بن عمر وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عدّا الشطرنج من الميسر، ونص على تحريمه الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد، لما فيه من لهو يشغل الإنسان عن العبادة وذكر الله، فضلًا عن أنه قد يسبب القطيعة والبغضاء بين الناس.
وأكد أن الآية الكريمة بينت الأضرار الاجتماعية والروحية للميسر، إذ يؤدي إلى قطع الصلات، وانتهاك الحرمات، وسفك الدماء، كما يورث قسوة القلب ويضعف صلة العبد بربه.
واختتم أستاذ الفقه المقارن فتواه قائلًا: إن لعب الشطرنج يظل محرمًا شرعًا، سواء كان على مال أو على مشروب أو من دون ذلك.
 








            






0 تعليق