تستأنف الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، جلسات محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته داخل منزلهما بمدينة أسيوط، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموال تخصهما.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبحضور عمرو أبو سديرة وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وخلال الجلسات السابقة، أنكر المتهمان ما نُسب إليهما من اتهامات، فيما طلب دفاع المتهمين من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، والاطلاع على دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة.
إحالة المتهمين للجنايات
كان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبد العال محمود عبد العال، وشهرته “سيد العفريت” (37 عامًا)، وهما يعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات اللواء محمد محسن علي طه بداري وزوجته هدى بداري علي حسين، وسرقة مصوغاتهما وأموالهما، وإضرام النيران في منزلهما لإخفاء معالم الجريمة.
تفاصيل الواقعة
بحسب أمر الإحالة، تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 26 أكتوبر 2024، حين أودع المجني عليه ثقته في المتهم الأول، الذي كان يعمل لديه داخل المنزل، إلا أن الأخير خان الأمانة وشارك المتهم الثاني في التخطيط للسطو على منزل اللواء وزوجته وقتلهما.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ترددا على منزل المجني عليهما مرات عدة لترتيب جريمتهما، حتى سنحت لهما الفرصة، فاستدرج المتهم الأول اللواء إلى خارج المنزل لتمكين شريكه من دخوله، حيث بدأ المتهم الثاني تنفيذ خطته بسرقة الأموال والمصوغات.
وعند عودة المجني عليه، انهال عليه المتهمان ضربًا بآلة حادة حتى فقد وعيه، ثم أجهز عليه المتهم الثاني بسكين، ناحرًا عنقه.
وفي ذات الوقت، انفرد المتهم الثاني بزوجة اللواء داخل غرفتها، وذبحها دون رحمة، ثم سكب المتهمان البنزين داخل المنزل وأضرما النيران لإخفاء آثار الجريمة، قبل أن يلوذا بالفرار محملين بالمسروقات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.
أسلحة الجريمة
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أيضًا تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع) وسلاح أبيض (سكين) ويد هون معدّة للاعتداء دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ جريمتهما.


















0 تعليق