هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان يُقصّر في النفقة؟ أمين الفتوى يوضح - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه، تقول فيه السائلة: "أنا أخذت من ورا جوزي مبلغ مالي لأنه مضيّق علينا في المصاريف، فهل يجوز أرجعه له من وراه برضه ولا لازم أعرفه؟ وهل عليّ وزر لو ما رجعتش المبلغ؟"

وأوضح أمين الفتوى أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على سبب الأخذ ومقداره، فإن كانت الزوجة قد أخذت المال بالمعروف، أي بالقدر الذي تحتاجه لنفقتها ونفقة أولادها، وكان الزوج مقصّرًا أو بخيلًا في النفقة الواجبة عليه، فلا حرج عليها فيما أخذت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذا الفعل لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وبيّن الدكتور أحمد عبد العظيم أن هذا الحديث أصلٌ في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها عند الحاجة إذا امتنع عن الإنفاق، بشرط أن يكون الأخذ بالقدر الذي يكفيها ولا يزيد، لأن الإسلام لا يبيح التعدي على أموال الآخرين، ولو كانوا أزواجًا، فالعدل مطلوب في كل حال، والزيادة على الحاجة تُعد أكلًا للمال بالباطل، ويجب ردّها إلى الزوج متى أمكن.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا أرادت الزوجة رد المال الذي أخذته بغير علم زوجها، فيجوز أن ترده دون إخباره إذا خافت أن يؤدي ذلك إلى نزاع أو خلاف، كأن تُعيده في حسابه أو تُنفقه في مصلحةٍ تخصه أو تخص البيت بما يعادل قيمته، حتى تبرأ ذمتها أمام الله من غير أن تُثير مشاكل زوجية.

ونصح الدكتور أحمد عبد العظيم، الزوجات بأن يكنَّ حريصات على الصدق والأمانة، والرجوع إلى الشرع عند ضيق الحال، كما دعا الأزواج إلى الإنفاق بالمعروف وعدم التضييق على أهلهم، لأن النفقة ليست منّة، بل هي فريضة شرعية ومسؤولية أخلاقية، قال تعالى: «لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله»، فالرزق بيد الله، والبركة في العدل والرحمة لا في الشح أو التحايل.

أخبار ذات صلة

0 تعليق