عاجل
تسلا تمدد ساعات روبوتاكسى.. وماسك يتمسك بالكاميرات رغم تحديات القيادة الليليةموعد حفل على الحجار بساقية الصاوى خلال شهر أكتوبرمواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية.. مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءكوريا الجنوبية: انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي في شهر سبتمر وتسجيله 440 مليار دولارمن 20 لـ50 سنة.. أطعمة يحتاجها جسمك فى كل مرحلة عمريةداكوتا جونسون تسخر من مواعدتها للمطربين فى برنامج.. وتايلور سويفت تفاجئهاخطوات استرجاع حسابك المخترق وتأمينه من جديدلتخفيف آلام الدورة الشهرية.. هل الأعشاب والفيتامينات فعالة؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

دار الإفتاء تحسم الجدل حول الزواج من أم زوجة الأب: جائز شرعًا بشروط - الفجر سبورت

منذ 11 شهر

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة توضح الحكم الشرعي بشأن الزواج من أم زوجة الأب، بعد أن ورد إليها سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن جواز الزواج منها، وما إذا كانت تُعد من المحرمات التي لا يجوز النظر أو الخلوة بها.

وأجابت دار الإفتاء بأن علاقة المحرمية بين الرجل والمرأة تنقسم إلى نوعين: مؤبدة ومؤقتة فالمحرمية المؤبدة تكون بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما المؤقتة فترتبط بظروف محددة تزول بزوال السبب. 

وأوضحت الدار أن النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية لم تذكر أم زوجة الأب ضمن النساء المحرمات على الرجل، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ من سورة النساء، والتي تدل على أن ما لم يرد نص بتحريمه فهو حلال.

وأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أجمعوا على أنه لا توجد محرمية بين ابن زوج البنت وأم زوجة أبيه، وأن زواج الأب من ابنتها لا يجعل أمها محرمة على الابن.

وجاءت الفتوى مدعومة بآراء كبار الفقهاء، حيث قال الإمام ابن الهمام في "فتح القدير": “ولا تحرم أم زوجة الأب على الابن”، كما ذكر الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": “يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه”، وأكد الإمام النووي في "روضة الطالبين" أن أم زوجة الأب ليست من المحرمات، وورد في "كشاف القناع" للبُهوتي الحنبلي أن "بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن مباحات".

وأوضحت دار الإفتاء أن أم زوجة الأب تعتبر امرأة أجنبية بالنسبة لابن زوج البنت، ويجوز له الزواج منها إذا لم يوجد مانع شرعي آخر. كما يجوز له النظر إليها في حدود التعامل الطبيعي وبغير شهوة، طالما كان ذلك آمنًا من الفتنة، إلا أن الخلوة بها محرمة بالإجماع، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، رواه البخاري ومسلم.

وختمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد أن الأصل في هذه الحالة هو عدم وجود محرمية، وأن أم زوجة الأب تعامل كأي امرأة أجنبية، فيجوز الزواج منها والنظر إليها في إطار الأدب والضوابط الشرعية، ويحرم الخلوة بها أو النظر إليها بشهوة.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة