عاجل
تحرك من الحكومة بعد فيديو زحف تلاميذ فوق ماسورة لعبور مصرف في البحيرةمن استصلاح الأراضي إلى التصنيع والطاقة.. كيف أصبح جهاز مستقبل مصر محركًا للتنمية الاقتصادية؟وزير التعليم العالي يثمّن عطاء أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونةهشام رضوان: نصر أكتوبر سيظل شاهدًا على إرادة المصريين.. وروح العبور مصدر إلهام للأجيالسعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 في البنوكأمطار وشبورة وانخفاض الحرارة.. تفاصيل طقس مصر حتى السبت 10 أكتوبر"لن نهديه هدفا".. حارس بنين يتحدث عن مواجهة ميسي الأخيرة مع منتخبهقبل قمة الزمالك.. الأهلي يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم وكريم الدبيس
الإضافة إلى المصادر المفضلة

بينها عدم توفير العلاج اللازم له وعزله عن المجتمع.. 8 حالات لتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر

2024/08/15

حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، حالات تعريض الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

ويعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة